الاستشارات القانونية
الاستشارات القانونية
الاستشارات القانونية:
تقدم منصة محامي عن بعد جميع الاستشارات القانونية فالمستشار القانوني يقدم لك الرأي القانوني المستنبط من القانون مع الخبرة القانونية العملية الطويلة كما أن ابداء المشورة القانونية هو استكشاف للحق والصواب من بين نصوص الأنظمة و القانون والسوابق والمبادئ القضائية في مسألة قانونية مهمة ودقيقة سواء صدر حكم قضائي بها او كان الرأي مبني على ضبط جلسة قضائية أثناء الترافع والمحاكمة والجواب على الاستشارات القانونية قد يحل قضية معقدة أمام القضاء والمحاكم بشكل عام
وأفضل محامي هو من يبدي الرأي القانوني بشكل سليم كما أن المستشار الناجح هو المختص بابداء الرأي القانوني في جميع المواضيع مع بيان المشورة القانونية السليمة ، مع ايضاح الحكم القانوني بوضوح ودقة ومن أهم الاستشارات القانونية التي تقدمها منصة محامي عن بعد: – الاستشارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية ( إثبات زواج – خلع – طلاق- فسخ نكاح للضرر – نفقة- حضانة – زيارة- إذن سفر بالمحضون ) . – الاستشارات المتعلقة بجميع أنواع العقود التجارية والإدارية ( عقد الوكالة التجارية – عقود الشراكة – جميع العقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ). – الاستشارات المتعلقة بعمل الشركات – الاستشارات المتعلقة بالقضايا الجزائية ( القتل- الحرابة- السطو- السرقة- المخدرات- الجرائم المعلوماتية- الخطف ) – الاستشارات التأمينية . – الاستشارات التي تتعلق بنظام الخدمة العسكرية ونظام الخدمة المدنية ونظام خدمة الأفراد . – الاستشارات المتعلقة بتأسيس الشركات وتصفيتها . وتعد تلك الاستشارات بمنهجية كاملة عبر ثلاث مراحل :- المقدمة التحليل الخاتمة في تلك المرحلة يحدد المستشار بدقة إطار الاستشارة والنقاط التي تثيرها فيذكر الوقائع المطروحة من طالب الاستشارة مرتبة تحل الإشكالات القانونية التي قد تنتج عن القضايا والدعاوى المتعددة ومنها على سبيل
دعوى قرض أو سلف
المطالبة بقيمة مبيع
- دعوى شراكة
- دعوى حوالة
- طلب الزام بصلح
- دعوى وقف
- دعوى وصيه
- دعوى قسمة تركة اجبار /عقارية
- دعوى مالية باجرة عقار
- دعوى ملكية عقار
- دعوى تداخل عقارات
- دعوى اخلاء عقار من غائب
- دعوى اخلاء عقار من حاضر
- مقاولات معمارية
- عزل ناظر وقف
- عزل ناظر وصية
- عزل ناظر قصار أو ملك غائب
- دعوى قسمة تركة اجبار / مالية
- دعوى اثبات طلاق
- دعوى فسخ نكاح
- دعوى زيارة أولاد أو غيرهم
- دعوى حضانة
- دعوى نفقة آدمي
- دعوى صداق
- دعوى لسكان زوجة وأولاد ونحوهم عن من تجب نفقته عليهم .
- دعوى عضل
- دعوى تزويج بغير رضا
- دعوى معاشرة من الزوج ضد الزوجة
- دعوى معاشرة من الزوجة ضد الزوج
- مطالبة بدية متوفي بحادث مروري أو غيره
- دعوى اعسار بطلب رسمي
- استخلاف في قضية حقوقية بطلب رسمي
المطالبة برد مسروق - دعوى في موضوع حكم منقوض / غير مشتركة
- دعوى حجز تحفظي
- دعوى حجز تنفيذي
- مطالبة بإرث اصابة يزيد عن ثلث الدية فأكثر
- مطالبة بأتعاب محاماة أو كلاء بما تختص بنظرة المحكمة
- دعوى منع من السفر
- دعوى الحجز على أولياء والمفلسين
- مطالبة بمستندات أو أصول أو صور صكوك
- دعوى اتلاف ممتلكات
- دعوى لمحاسبة ولي أو ناظر أو قيم أو وصي
- دعوى ضد بيت مال المحكمة ( مدير ، امين ، مأمور )
- دعوى ضد جهة حكومية .
- دعوى ملاءة
- دعوى مطالبة بارش اصابة .
- تشهير
- دعوى منع التعرض للحيازة
- دعوى مالية بعشرين ألف ريال فما دون
- ارث جناية فيما دون ثلث الدية
- تصديق إقرار بالتنازل عن حق خاص
- تنازل عن الضرر البدني وسريانه
- تنازل عن الضرر المالي
- دعوى لعان
- دعوى مرورية
- اتهام بسرقة أو سلب أو نشل أو نهب ( حق خاص )
- دعوى كيدية ( حق خاص )
- اثبات تنازل عن قصاص
- دعوى محاسبة وكيل شرعي
- دعوى بطلان عقد
- تصديق عقود وأنكحه
- تهميش عقود أنكحه
- اعتراض على اسقاط من صك الورثة
- دعوى معارضة على استحكام
- اقفال ضبط
- دعوى طلب تسليم محضون قاصر سنا أو عقلاء
- دعوى قسم اختيار / مالية
- دعوى قسمة شركة اختيار / عقارية
- التماس اعادة نظر في قضية حقوقية
- تسليم شيك عن معسر
- دعوى في عفش الزوجة
- دعوى عذر غير الاعسار
- تعطيل وقف .
- دعوى اثبات نسب أو نقية بالحمض النووي
- دعوى حق الشفعة
- دعوى نزع الولاية لعدم الاهلية أو الكتانة
- دعوى المطالبة بمستندات في المسائل الزوجية
- دعوى اثبات نسب
- اسقاط ولاية
- مطالبة كفيل غارم
- دعوى ضد غائب
- دعوى حقوقية
- دعوى طلب تسليم نصيب في وصية
- مطالبة مكفول لكفيله
- دعوى بطالبة بإبطال صك طلاق
- دعوى في أرض
- دعوى في مبلغ مالي
- المطالبة برد مغصوب
- المطالبة برد مختلس
- المطالبة بتسليم عجز مالي
- المطالبة برد منشول
- المطالبة بتسليم مبيع
- المطالبة بأجرة عين
- المطالبة بقيمة شروط جزائي
- المطالبة ببيع مرهون
- المطالبة بقسمة منافع
- المطالبة بإثبات خيار في البيع
- دعوى مغاربية أو مزارعة
- دعوى عقد استصناع ( مشاركة في عمل صناعة )
- دعوى سلم ( تعجيل الثمن تأجيل الثمن في البيع )
- دعوى اقالة ( فسخ بيع )
- دعوى رهن – دعوى ضحان
- دعوى جوار
- دعوى استطراق ( طلب فتح طريق )
- دعوى حجز – دعوى وكالة .
- دعوى اجارة – دعوى جعالة
- دعوى مسابقة ( سباق بين الابل أو الخيل )
- دعوى عادية – دعوى غصب ( أخذ الشيء بالقوة بغير حق )
- دعوى ضحان متلف – دعوى ستبد
- دعوى اجبار ميراث – دعوى اقطاع ( هبة من ولي الأمر )
- دعوى ارتفاع ( منافع
- دعوى لقطة
- دعوى لقيط
- دعوى هبة
- دعوى عيطة
- دعوى نقض تصرف مريض في مرضه.
- دعوى – دعوى عقوق
- دعوى اثبات نكاح
- دعوى طلب خلع أو اثباته
- دعوى اثبات مراجعة ( رجعة )
- دعوى تحجير في نكاح
- دعوى تزويج بدون ولي
- دعوى تزويج بدون شاهدي عدل
- دعوى فسخ نكاح لاختلاف النسب
- دعوى اثبات رضاع
- دعوى اثبات مصاهرة
- دعوى فسخ نكاح للعبب
- دعوى فسخ نكاح للعجز عن النفقة
- دعوى تسليم زوجة
- دعوى نكاح شغار
- دعوى نكاح محلل
- دعوى نكاح متعة
- دعوى نكاح عقار
- دعوى قسم بين الزوجات
- دعوى نشاز
- دعوى ايلاء
- دعوى ظهار
- دعوى عدة
- دعوى احدار
- دعوى نفقة حيوان
- دعوى ضيافة
- دعوى مجاعة
- دعوى ذكاة ( ذبيحة )
- دعوى صيد
- دعوى نذر
- دعوى إكراه
- دعوى في نسب
- دعوى استيثاق ( توثيق شهادة وتثبيتها )
- دعوى معاينة لإثبات الحالة
- دعوى بتصحيح عقد
- دعوى بطلب فسخ عقد
- دعوى اثبات عقد
- دعوى فسخ نكاح للفقد
- دعوى ضرر من العقار
- دعوى استراد الحيازة
- دعوى مالية تزيد قيمتها عن عشرين ألف
- دعوى استحقاق ريع
- دعوى أجرة ارضاع
- دعوى رؤية صغير
صياغة وإعداد وتدقيق كافة العقود:
ابرام المواثيق والعقود من أهم ما يمكن العناية به من قبل الشركات أو الأفراد سواء كانوا تجار او غيرهم فإن إعداد وصياغة كافة بنود العقود تمر ببنود محددة ومعلومة سواء كان العقد باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية مثل عقود البيع – عقود الإيجار والرهن – عقود العمل – كافة أنواع العقود التجارية وعقود الشركات. – العقود الإدارية – عقود الشراكة ومن تلك البنود
الخطوات الأساسية في صياغة العقود)
الأهلية القانونية والإرادة-
الغرض من التعاقد-
تحديد الشروط في العقد-
شرط السرية وعدم الإفصاح-
إضافة بند حل النزاعات-
مشروعية التعاقد-
التوقيع والإمضاء والإيجاب والقبول)
إعداد وصياغة لائحة دعوى:
منصة محامي عن بعد تعد المنصة الرائدة في إعداد وصياغة كافة أنواع اللوائح سواء كان التقاضي بنظام تبادل المذكرات الالكتروني أو عن طريق ارفاقها بنظام ناجز وذلك أمام جميع أنواع المحاكم المحكمة العامة ومحكمة الاحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية والمحكمة الجزائية والمحكمة الادارية والمحكمة التجارية ومنها على سبيل المثال: – مذكرة جوابية – تحرير دعوى- ارفاق صحيفة دعوى ناجز – إعداد صحيفة دعوى نظام معين – التماس إعادة نظر- صياغة واعداد نقض للمحكمة العليا.
إعداد لوائح الاستئناف والاعتراض على الأحكام:
الاستئناف هو طريق الطعن في حكم او أحكام الدرجة الأولى سواء كانت المحكمة التجارية او المحكمة العمالية او المحكمة العامة او المحكمة الادارية او المحكمة الجزائية او محكمة الاحوال الشخصية
لا يجوز استئناف الحكم القضائي إلا مرة واحدة لاجل استقرار الاحكام القضائية في محاكم المملكة العربية السعودية.
وحيث أن الاستئناف هو أحد طرق الطعن العادية في الأحكام وفقا لنظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية ، ويخضع بالتالي للقواعد العامة للطعن المتعلقة بحق الطعن أو بإجراءاته
ويترتب على اعتبار الاعتراض أو الاستئناف طريق عادى للطعن على حكم المحكمة
.
وحيث أنه مما تختص به محاكم الاستئناف بأن
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم ، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها :
إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
إذا كان الحكم غيابياً.
إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
· يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
الأحكام القابلة للاستئناف :
جميع الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى.
الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع ، وهى :
· الحكم الصادر بوقف الدعوى .
· الأحكام الوقتية والمستعجلة.
· الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري .
· الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .
· لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.
الأحكام غير القابلة للاستئناف :
الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها .
هذه الأحكام لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.
ممن يجوز الطعن والاعتراض بالاستئناف :
في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية .
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه ، أو من لم يقض له بكل طلباته ، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
في الدعاوى الجزائية :
لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب الاستئناف على الأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى ، متى توافرت أحد أسبا ب الطعن.
شروط الطعن بالاستئناف :
أن تتوافر للطاعن( المدعي)مصلحة في الطعن .
أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن( المدعي) والمطعون ضده المدعى عليه .
ألا يكون الطاعن ( المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا .
أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.
أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف.
ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً .
يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام.
إذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية ، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.
إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف ، أو وصياً ، أو ولياً ، أو ممثل جهة حكومية ونحوه ، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً ، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم ؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ، مهما كان موضوع الحكم ، ولا يشمل ذلك ما يأتي:
القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.
الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر ، أو ورثته ، ما لم يكن للمودع ، أو مَنْ يمثله ، معارضة في ذلك.
بدء ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر.
إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
إذا كان الحكم صادراً بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
وقف ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض ، أو بفقد أهليته للتقاضي ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.
جزاء الإخلال بميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
إذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال ميعاد الطعن سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق.
إجراءات الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
يحصل الاعتراض بطلب النقض ، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم أو أيدته.
تقيد إدارة محكمة الدرجة الأولى مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك ، وتحال فوراً إلى الدائرة التي أصدرت الحكم .
إذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف.
أما إن عدَّلته فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم ، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.
مرفقات الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
يلزم أن تودع مع صحيفة الطعن المرفقات التالية :
§ صورة من الصحيفة بقدر عدد المطعون ضدهم فضلا عن صورة لإدارة المحكمة.
§ مذكرة شارحة لأسباب الطعن الواردة في الصحيفة ، ومتضمنة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ، وعنوان كل منهم ، وبيان الحكم المعترض عليه ، ورقمه ، وتاريخه ، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض ، وطلبات المعترض ، وتوقيعه ، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض . ومع ذلك يجوز أن تكتفي المذكرة بمجرد الإحالة إلى صحيفة الطعن إذا كانت كافية في نظر الطاعن.
صورة حكم محكمة الدرجة الأولى المطعون فيه .
صورة البطاقة المدنية للسعوديين و صورة الإقامة لغير السعوديين .
§ توكيل مُصدَّق من الطاعن إلى وكيله لدى الكاتب المختص ( حال التوكيل في الخصومة ) .
§ المستندات المؤيدة للطعن ، وذلك ما لم تكن مودعة في ملف القضية الصادر فيه الحكم المطعون فيه ، وأشار إليها الطاعن في صحيفة الطعن أو المذكرة الشارحة .
إعلان صحيفة الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
يقوم المحضر أو المدعي – بحسب الأحوال – بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد ، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.
نظر الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة ، ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت.
إذا كان المتهم سجيناً أو موقوفاً ، وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة.
إذا لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة – إذا لم يكن سجيناً أو موقوفاً – ومضى ستون يوماً في الدعاوى الحقوقية والشخصية والعمالية والتجارية وخمسة عشر يوماً في الدعاوى الجزائية ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ حكمت المحكمة من تلقاء ذاتها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق.
يستثنى من الفقرة السابقة حالة إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف ، أو وصياً ، أو ولياً ، أو ممثل جهة حكومية ونحوه ، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً ، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم ؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ، مهما كان موضوع الحكم ، ولا يشمل ذلك ما يأتي:
القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.
الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته، ما لم يكن للمودع، أو مَنْ يمثله، معارضة في ذلك.
الحكم في الاستئناف :
تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق ، استناداً إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق – إذا رأت النظر فيه مرافعة – بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نُقض.
إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقاً من حيث نتيجته لأصوله الشرعية ؛ أيدته ، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم ، وإذا نقضت الحكم كلياً أو جزئياً ، فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.
إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص ، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى ، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في موضوعها.
قيود الاستئناف :
تقيد محكمة الاستئناف بأطراف خصومة الاستئناف . فلا يصح أن يلغى حكم الدرجة الأولى أو أن يعدل إلا بالنسبة للخصوم فيه الطاعنين بالاستئناف دون من لم يطعن منهم في الدعوى ذاتها ، فلا يمتد أثره إليهم حتى إذا كانت أسباب إلغاء الحكم أو تعديله تتصل بغير الخصم المستأنف .
تقيد محكمة الاستئناف بالوقائع التي طرحت على محاكم الدرجة الأولى ، فليس لها أن تنظر في واقعة جديدة لم تعرض على محاكم الدرجة الأولى ولم تقل كلمتها فيها إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين الذي أكد عليه نظام القضاء الجديد.
تقيد محكمة الاستئناف بالجزء المستأنف من الحكم . إذ أنه يجوز لأي خصم بدلا ً من أن يقدم تقرير الاستئناف تقريراً عامًا شاملاً لجميع عناصر الحكم المستأنف أن يقصره على عنصرٍ دون أخر ، أو على سببٍ دون غيره.
نطاق سلطة محكمة الاستئناف :
عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم قبولها.
يجوز تقديم أوجه دفاع جديدة في الاستئناف لا استدراك ما فات الخصوم تقديمه من دفاع.
لا يجوز لمن لم يكن خصمًا في خصومة محاكم الدرجة الأولى أن يتدخل الخصم في خصومة الاستئناف ؛ لأن هذا التدخل يتضمن طلبًا جديدًا.
يجوز للغير أن يتدخل في الاستئناف منضمًا لأحد الخصوم لأن التدخل الانضمامى أداة دفاعية بحتة.
التنازل عن الاستئناف :
في الدعاوى الجزائية :
الأصل أن استئناف الحكم الجزائي حق عام فليس لأحد أن يتنازل عنه ؛ سواء أكان هو المدعي العام أم المتهم .
إذا تنازل المدعي العام عن الاستئناف كان استئنافه صحيحًا لصدوره ممن يملكه ، وتنازله عنه
وقد ورد بيان أحكام اللوائح الاعتراضية و الاستئنافية في نظام المرافعات الشرعية على أن يكون تقديم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملةً على بيانِ الحكم المعترضِ عليه وتاريخه والأسبابِ التي بُنى عليها الاعتراض وطلبات المعترض والأسبابِ التي تؤيد الاعتراض , ولابد أن تكون المذكرة الاعتراضية أو اللائحة الاستئنافية موقعةً من المُعترض أو من يمثله شرعاً, وبعد إطلاع القاضي الذي أصدر الحكم المعترَض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز له أن يُعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتراض, وعليه أن يؤكد حكمه أو يعدله حسبما يــــظهر لــه، فإذا أكد حكمه فيرفــعه مع صورة ضبط القضية وكامل الأوراق إلى محكمة الاستئناف ، أما إذا عدله فيبلغ الحـــكم المعدَّل للخصوم ، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة والمُلاحظ أن بعض المعترضين على الأحكام يغفلون عن بعض الأحكام الخاصة بصياغة الاعتراض أو الاستئناف بل إن بعضهم يكتب اللائحة بصياغة غير قانونية لا يفيد في بيان حجته شيئاً بل قد تتضمن ما يدينه ويضعف موقفه, ونشير هنا إلى بعض ما يلزم الأخذ به حين كتابة اللوائح -عندما تستلم نسخة من الصك قم بقراءته بشكل تفصيلي بحيث تعرف تسلسل الفقرات من الدعوى المقدمة والإجابة التي دُفعت بها الدعوى والبينات التي وردت في الصك وصفة اليمين الذي بذلت ممن قام بالحلف والأمور الأخرى التي وردت في الصك والأسباب التي أثبتها القاضي في الصك والتي كانت منتجة للحكم . قد تجد نتيجة لهذه القراءة التفصيلية عدم اقتناع بمجريات القضية عندئذ حدد نقاط عدم اقتناعك وقم بتقييمها جيدا وهل مؤدى هذا التقييم يستلزم أن تحرر لائحة اعتراض . – من الملاحظات التي قد تظهر أن الدعوى لم تذكر كاملة أوقد تكون غير واضحة وهل الدعوى مقدمة من صاحبها أم لا وهل المحكمة التي نظرت الدعوى هي صاحبة اختصاص في نظرها أم لا وكذلك هل سبق وأن نظر هذه الدعوى قاض سابق أو أن هناك دعوى أخرى منظورة يجب البت فيها أولا لأجل النظر في هذه الدعوى أو أن القاضي ممنوع من نظر الدعوى . – من الملاحظات أن الإجابة عن الدعوى تكون غير مكتملة بحيث أن جزء مما ورد في الدعوى تُرك بلا إجابة عنه . – ما يرد في القضية من بينات هل هي بينات صحيحة وفي صلب القضية أم أنها بينات ناقصة أو لا علاقة لها بالقضية – الدفوع التي قدمت هل هي دفوع صحيحة تلاقي الدعوى والبينات المقدمة أم أنها إجابات لا تدل دلالة واضحة على مجريات القضية. – هل تم قفل باب المرافعة قبل أن تستوفي جميع ما لديك من أقوال وبينات وطلبات . -هل سمعت شهادة الشهود في الجلسة وإذا تخلفت عن الجلسة التي فيها أدلى الشهود بشهادتهم فيها هل تم تلاوتها عليك فيما بعد. -هل طعنك بالشهود وما أدلوا به من شهادة ذكر في الصك وهل لديك طعون جديدة ظهرت لك فيما بعد وهل لديك نتيجة لذلك أسئلة تريد توجيهها للشاهد وتكشف شيئا مفيدا في القضية . -هل طلبت الاستعانة بأهل الخبرة عند الحاجة إليهم وهل استجاب القاضي لطلبك أو قام برفضه وأبدى سبب الرفض وهل أنت مقتنع بسبب الرفض أم لا وما سبب عدم اقتناعك وهل حضرت الاجتماع مع الخبير أنت وخصمك عند تحديده وإبلاغك به وهل تم أخذ أقوالك وهل بلغت من قبل الخبير بأنه قدم تقريره للمحكمة بعد انتهائه منه وهل التقرير تضمن أمورا مهمة تؤثر في القضية وهل القاضي التفت لها أم ردها وهل سبب رده لها مقنعا. -المستندات الورقية المقدمة في القضية هل لديك إدعاء بتزويرها وهل لديك دليل على ذلك وإذا لم تكن مزورة فهل لديك اعتراض على ما ورد فيها ولم يُذكر في القضية وإذا كان القاضي صرف النظر عما قدمته فهل ذكر أسباب رفضه وهل أنت مقتنع بهذا الرفض وما سبب عدم قناعتك . -هل اليمين التي تم حلفها كانت على وقائع الدعوى وهل حضرت جلسة أدائها ما لم تقرر تنازلك عن الحضور لسماعها أو تغيبت عن الجلسة بدون سبب مقبول. – هل وجدت أدلة جديدة وتريد تقديمها. – قد تحتاج إلى طلب مشورة حول اللائحة التي سوف تقدمها خاصة في تقييم صحة الحكم الشرعي على ضوء معطيات الدعوى وعندما تجد نفسك في حاجة لذلك فلا تستعجل في تقديم لائحتك بدون هذه المشورة والتي تجدها عند من لديه إلمام بالطرق الشرعية والنظامية كما أن نتيجة هذه المشورة يجب أن تكون مقنعة لك وإلا فلا تتبناها بل ابحث عن مشورة أخرى عند شخص آخر حتى يحصل لك الاقتناع. – من وقائع الدعوى قد يكون الحكم صحيحا ومبني على أسباب صحيحة خالية من الخلل الذي يوجب الطعن فيه في هذه الحالة ليس أمامك إلا القناعة وعدم السعي في أمر لا يفيدك بشيء. تقوم منصة محامي عن بعد بصياغة لوائح الاستئناف والاعتراض على الأحكام والتماس إعادة النظر باحترافية تامة من خلال أقسام المكتب المختلفة والتي تضم مجموعة من أمهر وأفضل المستشارين في صياغة لوائح الاستئناف والاعتراض على الأحكام .
قضايا الأحوال الشخصية:
تعد قضايا الأحوال الشخصية والأسرية وما تتضمنه من:- – قضايا الطلاق والخلع وفسخ النكاح للضرر. – قضايا النفقة . – قضايا الحضانة والزيارة. – قضايا إثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة وقسمة التركة . قضايا إثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظر والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة وعزلهم عند الاقتضاء والحجر على السفهاء ورفعه عنهم ، في بعض الأحيان هي الحل الوحيد لكافة المشاكل والمنازعات الأسرية والمشاكل بين الورثة ومن أكثر القضايا التي تستقبلها المحاكم الشرعية وتُعاني قضايا الأحوال الشخصية من الخصوم أنفسهم، ويتضح ذلك من خلال عدم الاستعانة بالمحاميين ذو الخبرة الواسعة، أو عدم معرفة الطريقة الصحيحة والسليمة لطلب الحقوق والتقاضي عن بعد أو حضوري .
القضايا الجنائية:
منها على سبيل المثال لا الحصر الجرائم المعلوماتية. – قضايا المخدرات التعاطي والاتجار- التهريب – قضايا القتل العمد وشبه العمد والشروع بالقتل. – قضايا السرقات . – قضايا الخطف. – قضايا الحرابة. – جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة. – قضايا الاعتداء على رجال الأمن. – جرائم الضرب والجرح . – قضايا غسيل الأموال. – قضايا القذف والتهديد. – قضايا التشهير والابتزاز. ولأي متهم حق الاستعانة بمحامي جنائي متمكن ذو كفاءة عالية للترافع أمام النيابة العامة والترافع عن بعد أو حضوري أمام المحكمة الجزائية إذ أن المحامي الجنائي الناجح الذي يتقن العلم بالقانون الجنائي ويتقن مهارة المرافعة الشفوية والمكتوبة فالحكم الجنائي إنما تم نسجه من وقائع وأحداث جنائية فالمحامي خبير وتميز لاظهار تلك الوقائع بشكل يسهل استنتاجه .
القضايا العمالية وقضايا الشركات والقضايا الإدارية:
تعد منصة المحامي عن بعد من أمهر وأفضل المحامين بالمملكة العربية السعودية بقضايا الشركات فقد قام بالعديد من الدراسات المتعلقة بعمل الشركات ومنها ( حماية شركات المساهمة من الإفلاس ، وحماية الشركات العائلية من الأزمات ) وقد تميزت المنصة بقضايا الشركات و القضايا العمالية التي تكون الشركة طرفا فيها سواء كانت مدعية أو مدعى عليها . – القضايا المالية ومنازعات العقود المختلفة التي تكون الشركة طرفا فيها . – قضايا الغش التجاري. – القضايا الجمارك . – القضايا المتعلقة بنظام التأمينات الاجتماعية. – تأسيس الشركات بمختلف أنواعها. – تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة. – القضايا الإدارية التي ترفع على الجهات الحكومية بمختلف أنواعها. – قضايا المنازعات التأمينية.
Leave a Reply